القانون
الاساسي لجمعية الفتح الثقافية
لقصر
بوزقزادبلدية
: زاوية كنتة
المادة الأولى: يؤلف المصرحون /
الباب الاول
التسمية – الهدف-المقر-مدةالعمل ومداه
المادة الثانية : تسمى جمعية الفتح الثقافية
المادة الثالثة : تهدف الجمعية الى :
- اقامة نشاطات
ثقافية وعلمية خاصة بالمناسبات الدينية والوطنية .
- تبادل النشاطات الثقافية و العلمية مع الجمعيات
المحلية المجاورة للقصر.
- المشاركة في التظاهرات و المهرجانات الثقافية المحلية
.
- العناية بالمواهب الشبابية في شتى المجالات الثقافية .
- تنظيم دروس تدعيمية لتلاميذ وطلاب الدراسة .
وتتعهد بأن لا
تسعى الى تحقيق هدف اخر أو أهداف أخرى
غيرها مما صرحت به .
المادة الرابعة : يكون مقر الجمعية
في بمحل منصوري
امجمد بوزقزاد بلدية زاوية كنتة ولاية أدرار.
ومع مراعاة الشروط الاخرى والمنصوص عليها في التنظيم
الجاري به العمل لايمكن نقله إلا بقرار من الجمعية العامـــة.
المادة الخامسة : مدة الجمعية : غير محدودة .
المادة السادسة : تمارس الجمعية أعمالها على الحدود الإقليمية على مستو
تراب ولاية أدرار.
الباب الثاني
تشكـيلــة الجمــــعية
المادة السابعة : زيادة على الشروط المطلوبة في التنظيم المعمول به يجب
أن تتوفر في العضو العامــل في الجمعية الشروط التالية :
الانضباط وحسن السلوك- روح المبادرة والنشاط – حب العمل
والاطلاع .
المادة الثامنة : يكون الانضمام كتابيا يوقع الطالب طلب الانضمام ويقبله
مكتب الجمعية
المادة التاسعة : تفقد صفة العضو في الجمعية للاسباب التالية :
. -الاستقالة او الانسحاب الذي يقدمه ويقبله
مكتب الجمعية
-
الوفـــــــــاة.
- عدم
الوفاء بالاشتراكات لمدة سنة واحدة .
- الشطب
لاسباب خطيرة حسب الاجراء الذي يحدده النظام الداخلي .
- حـــــــل
الجمعيـــــة.
- اسباب
اخرى تنقل الى مؤسسة اخرى .
المادة العاشرة : تتكون الجمعية من جهاز للمداومة وجهاز للقيادة
والادارة.
الباب الثالث
التنظيم والعمـــل
الفصل الاول
جهـــــاز المداومــــة
المادة الحادية عشر : يتكون جهاز المداومة من الجمعية العامة التي تضم
مجموع أعضاء الجمعية وتتكلف بما يلي :
- تدلي
برأيها في تقارير التسيير المالي وحصائل الوضعية الأدبية للجمعية .
- تصادق على
النظام الداخلي للجمعية .
- تقوم بتحديد
جهاز القيادة والإدارة عند اللزوم .
- تصادق على
تعديلات القانون الأساسي .
- توافق على
المقتنيات من البانات .
- تقبل الهبات
والوصايا عندما تقوم باثباتات وشروط بعد التحقق من تنافيها مع الهدف المرسوم
للجمعية .
- تدرس الطعون
المقدمة ضد شهادات جهاز القيادة والإدارة
في مجال الانضمام والشطب.
- توافق على
مبلغ الاشتركات السنوية
المادة الثانية عشر : تعقد الجمعية العامة في دورة عادية على الاقل
اربع مرات في السنة وتجتمع في دورة غير
عادية كما دعت الحاجة الى ذللك بناء على طلب ثلثي الاعضاء.
المادة الثالثة عشر: لاتصح مداولات
الجمعية العامة أثناء الاستدعاء الأول إذا حضرها ثلثي الاعضاء.
و إذا لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية
في أجل أقصاه خمسة عشر يوماْ ، وتصح مداولات الجمعية العامة حينئذ مهما يكن عدد
أعضائها الحاضرين .
المادة الرابعة عشر: تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات .
المادة الخامسة عشر : لايشارك في التصويت ولا ينتخب عليه للعمل في أجهزة
القيادة والإدارة إلا من استوفى اشتراكاته.
الفصل الثاني
القيادة والإدارة العامة
المادة السادسة عشر : يقود الجمعية ويديرها مكتب يتألف من :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- أمين المال
- نائب أمين المال
- الكاتب
- نائب الكاتب
- اربعة أعضاء
المادة السابعة عشر : يتولى المكتب مايلي :
- يضمن تنفيذ أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي و
قرارات الجمعية العامة .
- يحدد كيفيات اكتتاب التأمين .
- يدرس عملية شطب كل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة
ويبت فيها.
- يسير ممتلكات الجمعية ويضبط مبلغ صندوق النفقات
الهينة.
- يعد مشروع النظام الداخلي .
- يقترح تعديلات القانون الاساسي.
المادة الثامنة عشر : ينتخب أعضاء المكتب حسب الترتيب المنصوص عليه
في المادة السادسة عشر لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد
المادة التاسعة عشر : يجتمع المكتب
على الأقل 04 مرات في السنة بناء على استدعاء من الرئيس كما يمكن أن يجتمع
بطلب من ثلثي أعضائه.
المادة عشرون : يتخذ المكتب قرارته بأغلبية الأصوات واذا تساوت
الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة الواحدة والعشرون : يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية
وهو مكلف بما يلي :
- التقاضي باسم الجمعية.
- اكتتاب تامين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية
المدنية .
- استدعاء أجهزة الجمعية ورئاستها و إدارة مناقشتها .
- اقتراح جدول لدوريات الجمعية العامة .
- تنشيط عمل مجموع الأجهزة وتنسيقها.
-إعداد حصائل وخلاصات عن حياة الجمعية العامة كل نصف سنة
.
- موافاة السلطة الادارية المؤهلة لهذا الغرض بكل
المعلومات .
- تحضير التقرير المالي و الادبي وتقديم تقرير عنه الى
الجمعية العامة التي تحضر في تسييره.
المادة الثانية والعشرون: يكلف الكاتب بجميع مسائل
الإدارة العامة ويتولى بهذه :
- مسك قائمة
المخرطين
- معالجة
البريد و إدارة المحفوظات .
- مسك دفتر
المداولات .
- صياغة
مشاريع محاضر المداولات ونقلها إلى دفتر المداولات .
- حفظ نسخة
من القانون الأساسي .
المادة الثالثة والعشرون : يتولى أمين المال المسائل
المالية و المحاسبية ويقوم بهذا الصدد بما يلي :
- تسيير
الأموال ومسك برد أملاك الجمعية المنقولة والعقارية .
- مسك صندوق
النفقات الهينة.
- تحضير
التقارير المالية .
المادة الرابعة والعشرون: يوقع أمين مستندات النفقات وفي حالة قيام مانع لها
يوقعها : نائب أمين المال يشارك في توقيعها رئيس الجمعية او نائبه حسب الترتيب
الناتج عن تطبيق المادة 16 من القانون الأساسي .
الباب الرابع
أحكام مالية
الفصل الأول :
الموارد
المادة الخامسة و العشرون : موارد الجمعية هي زيادة على الموارد التي يرخصها
التشريع المعمول به :
- اشتراكات الأعضاء
- الهبات و الوصايا .
المادة السادسة والعشرون : للجمعية موارد ناتجة عن أعمال تدخل في إطار الهدف
المحدد كما يأتي : لاشيء.
المادة السابعة والعشرون : تصب الموارد في حساب وحيد يفتح بمبادرة من الرئيس.
الفصل الثاني
النفقـــــــات
المادة الثامنة والعشرون : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق
الاهداف التي يحددها القانون الأساسي .
الباب الخامس
تعديل القانون الأساسي وحل الجمعية
المادة التاسعة والعشرون : تقرر الجمعية العامة تعديل هذا القانون الأساسي حسب
النصاب التالي : ثلثي الأعضاء .
والأغلبية التالية : ثلثي الأصوات المعبر عنها .
المادة الثلاثون : تقرر الجمعية العامة حل الجمعية الارادي حسب النصاب
التالي : ثلثي الأعضاء
والأغلبية التالية : ثلثي الأصوات المعبر عنها.
تقوم الجمعية بمداولاتها زيادة على قرار الحل بضبط
ايلولة أملاكها المنقولة والعقارية طبقا للتنظيم الجاري به العمل
وفي حالة الحل القضائي فان قواعد الحل تحدد من طرف
الهيئة القضائية .
الباب السادس
حقوق وواجبات
المادة الواحد والثلاثون : وظائف أعضاء الإدارة تكون مجانا بالمقابل يستفيدون من
تعويضات المصاريف المقدمة في إطار ممارستهم لوظيفتهم .
المادة الثانية والثلاثون : الأعضاء العاملين المنخرطين مجبرين على تطبيق واحترام
القانون الاساسي والنظام الداخلي للجمعية .
الباب السابع
أحكــــــام ختاميــــة
المادة الثالثة والثلاثون : يبين النظام الداخلي بصورة عامة زيادة على
الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه اية مسألة ترى الجمعية العامة تسويتها في هذا
الاطار .
المادة الاربعة والثلاثون :تمت المصادقة على هذا القانون الاساسي من طرف الجمعية
التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 01-08-2009
تعليقات
إرسال تعليق